الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٨٩ - ٩١ ـ بَابُ نَوَادِرَ فِي الرَّضَاعِ
وَلكِنْ بِبَطْنٍ [١] آخَرَ [٢] ـ؟
قَالَ : « وَالْفَحْلُ [٣] وَاحِدٌ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، هُوَ أَخِي [٤] لِأَبِي وَأُمِّي ، قَالَ : « اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ ، صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا ، وَأُمُّكَ أُمَّهَا ». [٥]
٩٩٠٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعاً ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ، فَسَدَ نِكَاحُهُ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً : أَتَصْلُحُ [٦] لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا؟
قَالَ : « لَا ».
قُلْتُ : فَنُزِّلَتْ بِمَنْزِلَةِ [٧] الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، مِنْ قِبَلِ الْأَبِ [٨] ». [٩]
[١] في « بخ » والوافي : « لبطن ».
[٢] في الكافي ، ح ٩٨٧٩ : ـ « يعني ليس بهذا البطن ، ولكن ببطن آخر ».
[٣] في الكافي ، ح ٩٨٧٩ : « فالفحل ».
[٤] هكذا في « بخ ، بف ، جز » وحاشية « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي والكافي ، ح ٩٨٧٩ والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « هي اختي ». وفي المرآة : « قوله : اختي ، الظاهر هو أخي ، وقد مرّ في باب حدّ الرضاع في آخر حديث أبي عليّ الأشعري هكذا ».
[٥] الكافي ، كتاب النكاح ، باب حدّ الرضاع الذي يحرم ، ذيل ح ٩٨٧٩ ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليهالسلام . التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢١١٧٤.
[٦] في « ن » : « أيصلح ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.
[٧] في الوسائل : « منزلة ».
[٨] في حاشية « بف » : « الامّ ».
[٩] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٧ ، ح ٤٦٧١ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن امرأة رجل ». وفيه ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٧٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « فسد نكاحه » الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢١٩ ، ح ٢١١١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٥٩٣٩.