الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٩ - ٧٠ ـ بَابُ الشَّرْطِ وَالْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ
قَالَ : « مِنْ مَالِ [١] صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ [٢] فِي بَيْتِهِ حَتّى يُقَبِّضَ [٣] الْمَتَاعَ [٤] ، وَيُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ ، فَالْمُبْتَاعُ [٥] ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ [٦] ». [٧]
٨٧٨٩ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « عُهْدَةُ الْبَيْعِ [٨] فِي الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَلٌ [٩] ، أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ نَحْوُ هذَا [١٠] ، وَعُهْدَتُهُ [١١] السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ ، فَمَا [١٢] بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ». [١٣]
[١] في « ط » : ـ « مال ».
[٢] في « ط » : ـ « هو ».
[٣] يجوز فيه المجرّد والمزيد من التفعيل.
[٤] في « ط » : « الثمن ».
[٥] في حاشية « بف » : « والمبتاع ». وفي « بف » : + « الذي هو ».
[٦] في المرآة : « يدلّ على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع ، وخصّه الشهيد الثاني رحمهالله بما إذا كان التلف من الله تعالى ، أمّا لو كان من أجنبيّ أو من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، ولو كان التلف من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض فيكون التلف منه. انتهى. وفي بعض ما ذكره إشكال ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٢١٧.
[٧] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١ ، ح ٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ١٠٠٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٥٠ ، ح ١٧٧٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣ ، ح ٢٣٠٥٦.
[٨] في المرآة : « قوله عليهالسلام : عهدة البيع ، قال الوالد العلاّمة رحمهالله : أي ضمانه إن تلف على البائع ، أو الشرط المعهود علىالبائع ثلاثة أيّام ؛ ليلاحظ فيها ويطّلع على عيبه إن كان مثل الحمل من البائع ، أو مطلقاً ، أو البرص ونحوهما. وذكر البرص لا ينافي كونه من أحداث السنة ؛ فإنّه يمكن أن يقال : له خياران في الثلاثة ، ويظهر الفائدة في إسقاط أحدهما. انتهى. وأقول : لعلّ الغرض بيان حكمة خيار الثلاثة ، فلا ينافي في جواز الردّ بتلك العيوب بعدها أيضاً ».
[٩] في « بخ ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٠٢٩ : « حبل ». وقال الخليل : « الخبل : فساد في القوائم حتّى لا يدري كيف يمشي ». وقال ابن الأثير : « الخبل ـ بسكون الباء ـ : فساد الأعضاء ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٤٦٠ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٨ ( خبل ).
[١٠] في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « هذه ».
[١١] في الوسائل ، ح ٢٣٢٣٣ : + « يعني الرقيق ».
[١٢] في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : + « كان ».
[١٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ... ، ح ٨٩٧٦ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥١٠ ، ح ١٧٧٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٢ ، ح ٢٣٠٢٩ ؛ وفيه ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٢٣٣ ، من قوله : « وعهدته السنة ».