الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٣ - ٧٠ ـ بَابُ الشَّرْطِ وَالْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ
حَتّى يَفْتَرِقَا [١] ، وَصَاحِبُ [٢] الْحَيَوَانِ [٣] ثَلَاثَةَ [٤] أَيَّامٍ [٥] ».
قُلْتُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ، ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ ، وَيَقُولُ [٦] : حَتّى نَأْتِيَكَ [٧] بِثَمَنِهِ؟
قَالَ : « إِنْ جَاءَ [٨] فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِلاَّ فَلَا بَيْعَ لَهُ ». [٩]
٨٧٨١ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ [١٠] حَتّى
العقد ، وفهم ذلك من الأخبار مشكل ؛ إذ التفرّق عرفاً لا يصدق بمجرّد ذلك ، لكن لا يعرف بينهم في ذلك خلاف ، ونقل بعضهم الإجماع عليه ».
[١] في « بخ ، بف » : « يتفرّقا ».
[٢] في « جن » : « ولصاحب ».
[٣] في « بف » : + « بالخيار ».
[٤] في « ط ، بح » والوسائل ، ح ٢٣٠١٢ والتهذيب : « ثلاث »
[٥] في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » : ـ « أيّام ».
[٦] في « بخ ، بف » والوافي : « يقول » بدون الواو.
[٧] في « بخ ، بف » والوافي : « حتّى آتيك ».
[٨] في المرآة : « قوله عليهالسلام : إن جاء ، هذا يدلّ على ما ذكره الأصحاب من خيار التأخير ، وهو ممّا أطبق الجمهور على عدمه ، كما أطبق أصحابنا على ثبوته ، وأخبارهم به متظافرة ، وهو مشروط بثلاثة شروط : عدم قبض الثمن ، وعدم تقبيض المبيع ، وعدم اشتراط التأجيل في الثمن ، ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ احتمل سقوط الخيار ، ولعلّ عدم سقوطه أقوى.
ثمّ اعلم أنّ المشهور ثبوت الخيار بعد الثلاثة ، وظاهر ابن الجنيد والشيخ بطلان البيع ، كما يدلّ عليه بعض الأخبار ، وللشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذّر الثمن وقوّاه الشهيد في الدروس ، وكان مستنده خبر الضرار ، لكنّ التمسّك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصّة ». وراجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٧٤.
[٩] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ١٠٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، إلى قوله : « وصاحب الحيوان ثلاثة » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٧٧٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥ ، ح ٢٣٠١٢ ، إلى قوله : « حتّى يفترقا » ؛ وفيه ، ص ١١ ، ح ٢٣٠٢٨ ، إلى قوله : « وصاحب الحيوان ثلاثة » ؛ وفيه ، ص ٢١ ، ذيل ح ٢٣٠٥٠ ، من قوله : « قلت : الرجل يشتري ».
[١٠] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : البيّعان بالخيار. الخيار للبائع والمشتري أنفسهما دون