الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٥٠ - ١٤٠ ـ بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَالنُّزُولِ عَلَيْهِمْ
فَقَالَ : « هُمْ أَحْرَارٌ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا ، وَيَتَحَوَّلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا [١] ». [٢]
٩٢٨٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ عَلِيٍّ [٣] الْأَزْرَقِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « وَصّى [٤] رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَلِيّاً عليهالسلام عِنْدَ مَوْتِهِ [٥] ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، لَايُظْلَمُ الْفَلاَّحُونَ بِحَضْرَتِكَ ، وَلَا يَزْدَادُ [٦] عَلى أَرْضٍ وَضَعْتَ عَلَيْهَا ، وَلَا سُخْرَةَ [٧] عَلى مُسْلِمٍ يَعْنِي الْأَجِيرَ [٨] ». [٩]
٩٢٨٧ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام يَكْتُبُ إِلى عُمَّالِهِ : لَاتُسَخِّرُوا [١٠]
[١] في « ط » : ـ « ويتحوّلون حيث شاؤوا ».
[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٧٨ ، بسنده عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠١ ، ح ١٨٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٣ ، ح ٢٤١٦٠.
[٣] في « بف » : ـ « عليّ ».
[٤] في « بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « أوصى ».
[٥] في الوسائل : « وفاته ».
[٦] في « بس ، بف » وحاشية « جت ، جن » والوسائل : « ولا يزاد ».
[٧] في المرآة : « قوله عليهالسلام : ولا سخرة ، أي لا يكلّف المسلم عملاً بغير اجرة ، أمّا مع عدم الاشتراط أوّلاً فظاهر ، ومع الاشتراط عند استيجارهم للزراعة ، فلعلّه محمول على الكراهة ؛ لاستلزامه مذلّتهم. ويمكن حمل الخبر على الأوّل فقطّ ».
[٨] في التهذيب : ـ « يعني الأجير ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : يعني الأجير ، أي هو أجير لا يعطى أجره على العمل ، وقال الإسترآبادي : أي مسلم استأجر أرض خراج ».
وفي هامش المطبوع : « يحتمل أن يكون هذا من تتمّة كلام أبي عبد الله عليهالسلام ، أو الراوي ، أو المصنّف ، وليس من تتمّة الوصيّة ، وليس في التهذيب ».
[٩] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٦٨٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٨٧٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٢ ، ح ٢٤١٥٩.
[١٠] في الوسائل : « ألا تسخّروا ».