الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤١٤ - ١٣٤ ـ بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَالْقَصِيلِ وَأَشْبَاهِهِ
قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِهِ ». [١]
٩٢٤٤ / ٣. عَنْهُ [٢] ، عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ :
« لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ [٣] الزَّرْعَ أَوِ الْقَصِيلَ [٤] أَخْضَرَ ، ثُمَّ تَتْرُكَهُ [٥] إِنْ شِئْتَ حَتّى يُسَنْبِلَ ، ثُمَّ تَحْصُدَهُ [٦] ؛ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ [٧] تَعْلِفَ [٨] دَابَّتَكَ قَصِيلاً ، فَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ ، فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلَا تَعْلِفْهُ [٩] رَأْساً [١٠] ؛ فَإِنَّهُ فَسَادٌ ». [١١]
٩٢٤٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ
الغرر وحدوث الآفات. وجملة القول فيه أنّه إمّا أن يبيع هذا الشيء الموجود ، أي القصيل والحشيش ، وإمّا أن يبيع الحنطة والشعير قبل وجودهما ، فإن كان المقصود الأوّل جاز البيع بلا شبهة ، وأوجب بعض العامّة قطعها حتّى لا يختلط بما ينمو من مال البائع ، وإن كان المقصود بيع الحنطة والشعير غير الموجودين فعلاً فهو جائز أيضاً بعد ظهور الزرع ؛ لأنّ أهل الخبرة يعرفون بعد مشاهدة الزرع مقدار الثمرة بحيث يخرج به من الغرر ، كما قلنا بذلك في الثمار بعد الظهور وتناثر الورد ، وأمّا إدراكها حتّى يصير حنطة وشعيراً فقد جرت عادة الله به ، والآفات لا توجب غرراً ، كما قلنا ».
[١] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٧٨١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٢٢٥٧٤.
[٢] الضمير راجع إلى حريز المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً. ويروي عن حريز ، عليّ عن أبيه عن حمّاد.
[٣] في « جت » بالتاء والياء معاً.
[٤] في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ٦٣١ : « والقصيل ».
[٥] في « بخ ، بف ، جن » : « يتركه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
[٦] في « بخ » : « يحصده ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
[٧] في « بخ » : ـ « أن ».
[٨] في « ط » : « أن تعلفه ».
[٩] في الاستبصار ، ح ٤٠٠ : « فلا تقطعه ».
[١٠] في « ط ، بف » والتهذيب ، ح ٦٣١ والاستبصار ، ح ٤٠٠ : + « رأساً ». وفي الوافي : « رأساً ، أي حيواناً ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : رأساً ، أي حيواناً أو أصلاً ، أو لا تعلفه بأن يأكل الحيوان رؤوسها ويترك بقيّتها. والأوّل أظهر. وعلى التقادير النهي إمّا للتنزيه ، أو للتحريم ؛ لكونه إسرافاً ».
[١١] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، ح ٦٣١ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٤٠٠ ، وفيهما : « عنه ، عن زرارة ، مثله وقال : لا بأس أن ... ». راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٤٠٢ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٧٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٢٣٥٧٤.