الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٩٨ - ٩٢ ـ بَابُ بَيْعِ النَّسِيئَةِ
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً [١] ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلٍ [٢] يَشْتَرِي الْمَتَاعَ إِلى أَجَلٍ.
قَالَ [٣] : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً [٤] إِلاَّ إِلَى الْأَجَلِ [٥] الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ [٦] بَاعَهُ مُرَابَحَةً فَلَمْ يُخْبِرْهُ [٧] ، كَانَ لِلَّذِي [٨] اشْتَرَاهُ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ ذلِكَ [٩] ». [١٠]
٨٩٣٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ الرَّجُلِ [١١] يَبِيعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ ، فَيَشْتَرِيهِ [١٢] مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ؟
[١] في التهذيب : ـ « ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ».
[٢] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « في رجل ».
[٣] في « ط ، بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فقال ».
[٤] بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلاّمة : « قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤١ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، المسألة ٢٢٣ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٥٢ ( ربح ).
[٥] في « ى » : « أجل ».
[٦] في « بخ ، بف » والوافي : « فإن ».
[٧] في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « ولم يخبره ».
[٨] في « جن » : « الذي ».
[٩] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لعلّ معناه أنّ هذا الأصل حقّه ، وظلمه البائع بعدم اعتباره في رأس المال ، لا أنّ المعاملة تقع نسيئة قهراً ؛ فإنّه لم يعمل به أحد في ما أعلم ».
[١٠] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧ ، ح ٢٠٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩١ ، ح ١٨١٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٣ ، ح ٢٣٢٠٢.
[١١] هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « عن رجل ».
[١٢] في « بخ ، بف » والوافي : « ويشتر به ».