الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٩٠ - ٨٩ ـ بَابُ الْعِينَةِ
يُقَوَّمُ [١] عَلَيَّ [٢] بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ [٣] ».
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « لَا بَأْسَ بِهِ ، أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ ، وَبِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ [٤] ، وَاكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ ». [٥]
٨٩٢٨ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِلرِّضَا عليهالسلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ قَدْ حَلَّ [٦] عَلى صَاحِبِهِ ، يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً [٧] تَسْوى [٨] مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ [٩] الْمَالَ إِلى وَقْتٍ؟
قَالَ [١٠] : « لَا بَأْسَ ، قَدْ أَمَرَنِي أَبِي ، فَفَعَلْتُ ذلِكَ ».
البيع فيغلب حكمه حكم الشرط الذي في ضمنه بحكم الشارع ؛ لأنّ محاسن وقوع المعاملات ونقل الأموال ومبادلتها في نظر الشارع أكثر جدّاً من مفسدة الربا ، كالصلاة في الحرير للرجال ؛ فإنّها فاسدة ، فإذا اختلط به شيء من القطن جاز ، وكالذهب المغشوش بقليل من النحاس إذا بيع بمغشوش مثله جاز ، نعم إن لم يقصد البيع لم يجز ، كما ذكرنا مراراً ، مثلاً إذا ظهر معيوباً بعيب يجحف بنصف الثمن جاز للمتشري طلب الأرش فيسترجع خمسة آلاف درهم ، وهذا مقتضى البيع ، ويجب أن يكون هذا مقصوداً لهما ويرضيا بما يترتّب على ذلك عند عقد البيع ، فإن رجعا إلى أنفسهما ورأوا أنّهما لم يلتزما بهذه اللوازم فهو آية أنّهما لم يقصدا البيع ».
[١] هكذا في « ط ، بخ ، بف ، جن ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « تقوّم ». وفي « بح ، جت » بالتاء والياء معاً.
[٢] في الوسائل : ـ « عليّ ».
[٣] الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢١ ، ح ١٨١٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣١٢٥.
[٤] في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « درهم ».
[٥] الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢١ ، ح ١٨١٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣١٢٦.
[٦] في الوافي : « فدخل ». وفي الفقيه : « فيدخل » كلاهما بدل « قد حلّ ».
[٧] في « ط » : « الوليدة ».
[٨] في « بخ ، بف » والفقيه : « تساوي ».
[٩] في « بف » والوافي والفقيه : « عليه ».
[١٠] في « جن » : « فقال ».