الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٧٧ - ٨٨ ـ بَابُ فَضْلِ الشَّيْءِ الْجَيِّدِ الَّذِي يُبَاعُ
٨٩١٦ / ٩. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ ، قَالَ :
كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فَدَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ ، فَقَالَ : بِالْبَابِ رَجُلَانِ ، فَقَالَ : « أَدْخِلْهُمَا » فَدَخَلَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي رَجُلٌ قَصَّابٌ ، وَإِنِّي أَبِيعُ الْمُسُوكَ [١] قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ [٢] الْغَنَمَ.
قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَلكِنِ انْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا [٣] ». [٤]
٨٩١٧ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ [٥] ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « فِي الْجَيِّدِ دَعْوَتَانِ ، وَفِي الرَّدِيِّ دَعْوَتَانِ ، يُقَالُ [٦] لِصَاحِبِ الْجَيِّدِ [٧] : بَارَكَ اللهُ فِيكَ وَفِيمَنْ بَاعَكَ ؛ وَيُقَالُ [٨] لِصَاحِبِ الرَّدِيِّ : لَابَارَكَ اللهُ
[١] في « ط » : « المشرك ». والمسوك : جمع المسك ، بالفتح ، وهو الجلد ، أو خاصّ بالسخلة. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٦٢ ( مسك ).
[٢] في الوسائل ، ح ٢٣٦٩٨ : « أن يذبح ».
[٣] في المرآة : « يدلّ على جواز السلم في الجلود ، والمشهور بين الأصحاب عدم الجواز ؛ للاختلاف وعدم الانضباط ، وقال الشيخ : يجوز مع المشاهدة ، واورد عليه أنّه يخرج عن السلم ، وجّه كلامه بأنّ المراد مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلاً في ضمنها ، وبهذا لا يخرج عن السلم. وهذه الكلمات في مقابلة النصّ غير مسموعة ». قاله الشيخ في النهاية ، ص ٣٩٧ ، وأورد عليه المحقّق في شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، وأجاب عنه الشهيد ووجّه كلام الشيخ في مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٤٠٩. وللمزيد راجع : جواهر الكلام ، ج ٢٤ ، ص ٢٨١.
[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن أسباط الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٠١ ، ح ١٨١٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٢٧٣٧ ؛ وج ١٨ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٣٦٩٨.
[٥] في « ط » : ـ « عن محمّد بن عبد الجبّار ».
[٦] في « بس » : « ويقال ».
[٧] في « بخ ، بف » : « للجيّد » بدل « لصاحب الجيّد ».
[٨] في « ط ، بخ ، بف » : ـ « يقال ».