موسوعة التاريخ الاسلامي - اليوسفي، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٧١ - أحكام الإرث
تكبيرة سمعها أهل المسجد [١] .
و لم يذكر الخبر اسم المرأة و لا اسم عمّ بناتها و لا بناتها، و روى السيوطي في «الدرّ المنثور» بأسناده عن عكرمة (عن ابن عباس) ما يحتمل الانطباق على هذا المورد، قال:
نزلت في أمّ كلثوم أو أم كحلة و ابنته كحلة، و ثعلبة بن أوس و سويد و هم من الأنصار، كان أحدهم زوجها و الآخر عم ولدها، فقالت: يا رسول اللّه توفي زوجي و تركني و ابنته (كحلة أو كلثوم أو كليهما) فلم نورّث من ماله؟!
فقال عمّ ولدها: يا رسول اللّه لا تركب فرسا و لا تنكئ عدوا و لا تكتسب!فنزلت [٢] .
فمن المحتمل القريب أن يكون سويد مصحفا عن سعد بن الربيع و أن ثعلبة ابن أوس كان كلالته، و لا سيما أنّ الآية الثانية عشرة تتكلم عن إرث الزوج و الزوجة مع الأولاد و بدونها و مع الكلالة و الأخ.
و هذا يقتضي نزول أوائل سورة النساء حتّى الآية الرابعة عشرة بهذه المناسبة.
و قد روى الطبرسي في «مجمع البيان» عن السدّي قال: مات عبد الرحمن ابن ثابت الأنصاري أخو حسان بن ثابت الشاعر، و ترك امرأة و خمسة إخوان، فجاءت الورثة فأخذوا ماله و لم يعطوا امرأته شيئا، فشكت ذلك إلى رسول اللّه فأنزل اللّه آية المواريث [٣] .
و في رواية أبي الجارود في «تفسير القمي» عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال:
[١] مغازي الواقدي ١: ٣٢٩-٣٣١.
[٢] الدر المنثور ٢: ١٢٢.
[٣] مجمع البيان ٣: ٢٤.