موسوعة التاريخ الاسلامي - اليوسفي، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٦٧ - اليهود من حلف الأوس و الخزرج الى عهد المسلمين
ماله على مؤمن [١] .
و اشترطت المعاهدة على اليهود:
١-أن اذا حارب أحد أهل هذه الصحيفة او دهم يثرب فعلى اليهود النصح و النصر بنفقتهم. على كلّ اناس حصتهم التي من جانبهم.
٢-و أنّه اذا دعي المسلمون الى صلح فدعى المسلمون اليهود إليه كان عليهم أن يستجيبوا لذلك.
٣-و أن لا يجيروا قريشا و لا من نصرها.
٤-و أن لا يجيروا حرمة من غير قريش و المحاربين الاّ بإذن أهلها.
٥-و أنهم اذا اختلفوا في شيء فمردّه الى محمد رسول اللّه.
و اشترطت المعاهدة لهم:
١-أنّ من تبعنا من اليهود فان له اسوة بغيره من المسلمين و له النصر على المسلمين بنفقتهم و لا يتناصر عليه.
٢-و أنّ لهم أن يجيروا غير قريش و المحاربين بشرط أن يكون الجوار بإذن أهل الداخل في الجوار.
٣-و أن لهم أن يصالحوا غير قريش و المحاربين و لهم ذلك على المؤمنين.
و توكيدا للأمن بين المسلمين و اليهود حرّم الرسول في المعاهدة جوف يثرب على أهل الصحيفة لصالحهم.
و بذلك أمن المسلمون-حسب المعاهدة-على أموالهم و ذراريهم و دورهم و زروعهم، من أن يتّحد اليهود مع المشركين عليهم. و به وجدوا مجالا لقتال
[١] و هذا يعني انهم كفّار حربيون لا أمان لهم من مثلهم، إلاّ من مؤمن. و هذا يقتضي الاذن في القتال أيضا.