مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٩١ - ١٠- كتابه (
و إن في الأبل من الأربعين حقة قد استحقت الرحل و هي جذعة، و في الخمس و العشرين ابن مخاض، و في كل ثلاثين من الابل ابن لبون، و في كل عشرين من الابل أربع شياة و في كل أربعين من البقر بقرة و في كل ثلاثين من البقر تبيع ذكر أو جذعة. و في كل أربعين من الغنم شاة، فإنها فريضة الله الذي افترض على المؤمنين، فمن زاد خيرا فهو خير له(١). فمن أعطى ذلك و أشهد على إسلامه و ظاهر المؤمنين على الكافرين فإنه من المؤمنين، له ذمة الله و ذمة رسوله محمد رسول الله، و أنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين له مثل ما لهم و عليه ما عليهم، و من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يغير عنها، و عليه الجزية في كل حالم من ذكر أو انثى حر أو عبد دينار واف من قيمة المعافري أو عرضه(٢)فمن أدى ذلك إلى رسول الله فإن له ذمة الله و ذمة رسوله، و من منعه فإنه عدو لله و لرسوله و للمؤمنين.
(١) و في السنن الكبرى ١٩٤: ٩ عن ابن عباس ((رضي الله عنه)) أن النبي ((صلى الله عليه و سلم)) كتب إلى معاذ بن جبل ((رضي الله عنه)):" أن من أسلم من المسلمين فله ما للمسلمين و عليه ما عليهم، و من أقام على يهودية أو نصرانية فعلى كل حالم دينارا أو عدله من المعافر ذكرا أو انثى حرا أو مملوكا، و في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين بقرة مسنة و في كل أربعين من الابل ابنة لبون، و فيما سقت السماء أو سقي فيحا العشر و فيما سقي بالغرب نصف العشر".
و في المصنف لابن أبي شيبة ١٢٨: ٣ عن نعيم بن سلامة أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة زعموا أن رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) كتب بها إلى معاذ فقال نعيم: فقرأت و أنا حاضر فإذا فيها:" من كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة و من كل أربعين من البقر مسنة" و راجع الأموال لأبي عبيد: ٣٨ و زاد" و من كل حالم دينار أو عدله من المعافر" و راجع الخراج لأبي يوسف: ٨٣ و الخلاف للشيخ (رحمه الله تعالى) ١٨: ٢ و السنن الكبرى ١٩٣: ٩ و التذكرة ٢٠٩: ١ و الأم للشافعي ٩: ٢ و نصب الراية ٣٥٢: ٢ عن ابن أبي شيبة و نيل الأوطار ١٩١: ٤ و أخرج السيوطي في الدر المنثور ١٦٢: ٦ عن ابن مردويه عن معاذ بن جبل ((رضي الله عنه)) ان النبي ((صلى الله عليه و آله)) لما بعثه إلى اليمن كتب في عهده" أن لا يمس القرآن إلا طاهر".
و في نصب الراية ٣٦٤: ٢:" روي أن النبي ((صلى الله عليه و سلم)) كتب إلى معاذ بن جبل ((رضي الله عنه)): أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، و من كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال" ..
(٢) راجع الأموال لأبي عبيد: ٣١ و ٥٢ و ٦٣ و ٥٨٤ و الخراج للقرشي: ٦٨ و في ط: ٤٢٢ و ٥١٧.