مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٣٩ - الأصل- على رواية عبد الرزاق و ابن زنجويه و ابن حزم
خمس و عشرين في كل خمس شاة ليس فيها هرمة و لا ذات عوار من الغنم.
و في البقر] في كل [ثلاثين تبيع، و في كل أربعين مسنة(١)] فرائض صدقة البقر: ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى أن تبلغ سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة و عجل جذع حتى تبلغ الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها بقرتان مسنتان، ثم على هذا زاد أو نقص، فعلى هذا فرائض أولها [(٢).] و لا يخرج هرمة و لا ذات عوار و لا تيس إلا أن يشاء المصدق، و ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما على الحصة بالسواء و لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع [(٣).] ليس فيها(٤)صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، و في كل أربعين درهما درهم، و ليس فيما دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهما درهم حتى تبلغ أربعين.
(١) المصنف لعبد الرزاق ٤: ٤ و ٥ نقلنا قسم العقول و الصدقات عنه إلا ما بين المعقوفتين ..
(٢) الأموال لابن زنجويه ١٤٥٧/ ٨٣٨: ٢ عن حميد عن ابن أبي أويس عن أبيه عن عبد الله و محمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله ((صلى الله عليه و سلم)) إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ((صلى الله عليه و سلم)) لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن... و راجع المحلى ٦: ٦ عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أن هذا كتاب رسول الله ((صلى الله عليه و سلم)) لعمرو بن حزم فرائض البقر- فساق قريبا مما مر. ..
(٣) الأموال لابن زنجويه ١٥٢٠/ ٨٦٢: ٢ بهذا الاسناد ..
(٤) الظاهر أن الضمير يرجع إلى ما تقدم في الحديث السابق" و لكل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم و في كل أربعين دينارا دينار.