مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٨ - كتاب الصدقات
مائتا درهم و حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، و ليس عليك شيء- يعني الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان عشرون دينارا و حال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك" قال: فلا أدري أ علي يقول:
" فبحساب ذلك" أو رفعه إلى النبي ((صلى الله عليه و آله و سلم))" و ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
و عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ((عليه السلام)) قال: قال رسول الله ((صلى الله عليه و آله)):
" قد عفوت عن الخيل و الرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما، و ليس في تسعين و مائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم"(١). قال أبو داود: روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة، و رواه شيبان أبو معاوية و إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي ((صلى الله عليه و آله)) مثله(٢). و روى الطبراني في المعجم الكبير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة] و [عن الحارث عن علي] أحسبه [عن النبي ((صلى الله عليه و آله))(٣)أنه قال:
" هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم، و ليس عليكم حتى تبلغ أو تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك و في الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم تكن إلا تسعا و ثلاثين فليس عليك] كذا [فيها شيء حتى تبلغ عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى الثلاثمائة، ثم في كل مائة شاة شاة.
(١) و راجع سنن الدارمي ٣٨٣: ١ و النسائي ٣٧: ٥ و الترمذي ١٦: ٣ أنهم رووه من قوله عفوت عن الخيل إلى هنا) و كذا في المستدرك للحاكم ٤٠٠: ١ ..
(٢) راجع سنن أبي داود ١٠١- ٩٩: ٢ و كنز العمال ١٧٠: ٦ و ٣١٢ و ٣١٣ ..
(٣) راجع ٣١٤: ٢٥.