مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١١ - كتاب الصدقات
و سبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ إحدى و تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل.
و لا يؤخذ في الصدقة هرمة، و لا تيس، و لا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق، و لا يفرق بين مجتمع، و لا يجمع بين متفرقين، و ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا زادت الإبل على عشرين و مائة، ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون.
و ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة، و في كل ثلاثين جذع أو جذعة، و في كل أربعين مسنة.
و فيما سقت السماء أو سقي بالغيل العشر، و ما سقي بالغرب نصف العشر.
و من كان على يهودية أو نصرانية لم يفتن عنها، و أخذ منه دينار على كل حالم أو عدله من المعافري".
٢- عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرني محمد بن سوقة قال: أخبرني أبو يعلي منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال:
" جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان، فقال أبي: خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له: قال أبي: إن ناسا من الناس قد جاءوا و شكوا سعاتك، و هذا أمر رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) في الفرائض فليأخذوا به، فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان، فقلت له: إن أبي أرسلني إليك، و ذكر أن ناسا من الناس شكوا سعاتك، و هذا أمر رسول الله في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به، فقال: لا حاجة لنا في كتابك.
قال: فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي: لا عليك، اردد الكتاب من حيث أخذته، قال: فلو كان ذاكرا عثمان بشيء لذكره يعني بسوء ..