الحاكمية في الإسلام - الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٨٥٠ - عاشرا- ولاية الفقيه على نصب الأمين في الرهن
ج- خيانة الوصي [١].
د- عدم تعيين الوصي مع فرض وجود الوصية [٢].
ه- ضم وصي في صورة تعيين الميت وصيين على نحو الانضمام، و موت أحد الوصيين أو عجزه [٣].
في جميع هذه الموارد و أمثالها في باب الوصية يكون ثبوت ولاية الفقيه على نصب الوصي أو الناظر من مسلّمات الفقه، و تدل عليه «ولاية الحسبة» أو «ولاية الزعامة» و حيث إن منصب الوصاية أو النظارة من المناصب الجعلية لذلك هو بحاجة إلى نصب خاص من جانب الموصي، أو الولي الفقيه.
عاشرا- ولاية الفقيه على نصب الأمين في الرهن:
إذا رهن أحد شيئا عند آخر، لا يحق للمرتهن أن يضع يده على الرهينة، بل يتعلق له حق الرهانة بذلك الشيء، و هو حق يمنع من بيع ذلك الشيء من دون إذن المرتهن.
و على هذا الأساس يتعلق حقان بذلك الشيء حق المالك و هو في صورة الملكية، و حق المرتهن و هو حق الرهانة، و في هذه الحالة يحق لكل من
[١] الجواهر ٢٨: ٣٩٤- ٣٩٩، و المنهاج ٢: ٢٣٧، المسألة ١٠٥٥، و ٢٣٩، المسألة ١٠٦٣ فيما يتعلق بالمتن باختلاف يسير.
[٢] الجواهر ٢٨: ٤٣، و تحرير الوسيلة ٢: ٢٤٩، المسألة ٥٢.
[٣] الجواهر ٢٨: ٤١٣ طبعا هناك احتمال أو قول آخر في الفرض، تحرير الوسيلة ٢: ٢٤٧، المسألة ٤٣، و المنهاج ٢: ٢٣٨، المسألة ١٠٥٩.