الحاكمية في الإسلام - الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٥١٦ - إشكال
و نذكّر بحديث الأعرابي في قصة حكم رسول اللّه ٦ بهلال شهر رمضان [١]، و كذا بقول الإمام الصادق ٧ «ذلك إلى الإمام [٢]» و لكن الإمام الصادق نفسه و كذا بقية الأئمة : امتنعوا عن إصدار الحكم بالهلال مع ثبوت هذه الولاية لهم، و ذلك بسبب كونهم في زمن خلفاء الجور و عصرهم، و عهدهم.
بناء على هذا، و مع ملاحظة دليل الولاية العامة للفقيه- تكون هذه الولاية (أي ولاية الحكم في الموضوعات) ثابتة للفقيه أيضا، لأنّ له ما للإمام ٧.
و لكن هذا الاستدلال- كما هو ملاحظ- يتوقف على إثبات الولاية العامة التي ستبحث في «ولاية التصرف في الأمور العامة» و «ولاية زعامة الفقيه».
٣- التوقيع الشريف:
فقد جاء في التوقيع المبارك الصادر من الإمام الحجة الغائب حول الفقهاء:
«و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجّتي عليكم، و أنا حجّة اللّه عليهم» [٣].
فمفاد هذا الحديث هو أنّ على الناس في جميع الحوادث أن يرجعوا إلى رواة الأحاديث (الفقهاء)، و من هذه الحوادث، الموضوعات غير القضائية التي تحتاج إلى مراجعة الفقيه، و حلوله.
إشكال:
قال البعض: إن هذا الحديث مخصوص بمعرفة الأحكام الشرعية، و لا يشمل الموضوعات مطلقا، لأنّ الإمام (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) قال:
[١] راجع الصفحة ٥٠٦ من هذا الكتاب.
[٢] راجع الصفحة ٥٠٨ من هذا الكتاب.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ١٤٠، الباب ١١ من صفات القاضي، الحديث ٩.