الحاكمية في الإسلام - الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٦٢٨ - الخامسة- موضوع ولاية الإذن
فمن باب المثال مسألة إجراء الحدود في عصر الغيبة وقعت موضع البحث و النقاش، فذهب جماعة من العلماء إلى تعطيلها، و لكن الأكثر جوزوه بل أوجبوه [١].
و أما في ولاية التصرف فلا حاجة إلى إثبات مشروعية العمل و جوازه؛ لأن ملاك المشروعية هو نفس ثبوت الولاية المذكورة.
مثلا إذا ثبتت ولاية التصرف في أموال الآخرين و أنفسهم للفقيه- كما هو ثابت للإمام المعصوم ٧- كان ذلك بنفسه مجوزا للتصرف تماما كما أن للإنسان السلطة و الولاية، على أمواله، و على نفسه، طبعا لا في الحرام.
الخامسة- موضوع ولاية الإذن:
في أي موضوع يجب على الناس الاستئذان من ولي الأمر؟
ليس في هذا المجال- كما قال المرحوم الشيخ الأنصاري- أية قاعدة كلية [٢] يعني أنه لا يمكن درج جميع موارد ذلك تحت ضابطة كلية، و لكن مع هذا يمكن تحصيل قاعدة كلية و لو نسبية بهذا النحو:
١- جميع المسائل الاجتماعية ذات العلاقة بمصالح المسلمين العامة، و بحفظ شئونهم، و إقامة النظم فيهم، تماما كما ترجع جميع الشعوب في المسائل المذكورة إلى الدولة، و لا يحق للأشخاص و الأفراد التصرف فيها على انفراد و بصورة مستقلة؛ لأن الإقدام الفردي و التصرف الكيفيّ من قبل الأشخاص يعرض نظام البلاد للفوضى.
[١] كما أوضحنا ذلك في مبحث ولاية إجراء الحدود (الولاية ٣) فراجع، و راجع أيضا الجواهر ٢١: ٣٨٦ فما بعد كتاب الجهاد.
[٢] المكاسب: ١٥٤ طبعة الشهيدي.