الحاكمية في الإسلام - الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٧٧ - د- حكم قاضي الأمر بالمعروف
المسلمين (الإمام ٧ للقضاء، بنصب خاص أو عام، و يتولى هذا المنصب بصورة رسميّة شرعيّة، و قد فرضوا له صفات [١] منها «الاجتهاد».
ثم انتقلوا إلى البحث عن حرج الوصول إلى المجتهد، فمن ذا الذي يتصدى للقضاء في هذه الحال، و تخرجوا عن البحث المذكور إلى لزوم انتخاب من كان واجدا للصفات المفروضة سوى الاجتهاد بنصب من جانب الإمام ٧ أو الفقيه، و جعلوه في المرتبة الثانية من المجتهد تحفظا على النظام القضاء الذي هو جزء من النظام العام.
ب- حكم القاضي الاضطراري:
و هو الذي يتصدى للقضاء بين الناس فيما إذا تعذر الوصول إلى الفقيه (المجتهد) أو كان الوصول إليه حرجيّا، و هو المنصوب نسبيّا- كما يأتي توضيحه- [٢].
ج- حكم قاضي التحكيم:
يعني حكم من يختاره طرفا الدعوى للقضاء.
د- حكم قاضي الأمر بالمعروف:
يعني من يتصدى لفصل الخصومة عن طريق الأمر بالمعروف، لا بصفة القاضي الرسمي.
و هذه المراتب الأربع تقع في سلسلة طولية، أي: يقع بعضها في طول بعضها الآخر، بمعنى أنّ نفوذ و اعتبار كلّ واحدة من هذه المراحل أقوى من المرحلة
[١] و هي الذكورة، و العدالة، و الاجتهاد، و البلوغ و العقل و الايمان و طهارة المولد و الرشد و سيأتي البحث عنها في خاتمة ولاية القضاء.
[٢] في البحث عن القاضي الاضطراري.