الحاكمية في الإسلام - الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٧٤١ - نص البيان
١- جميع أفراد البشر يولدون أحرارا، و يبقون أحرارا حتى آخر حياتهم، و هم متساوون في الحقوق، و الامتيازات الاجتماعية تنبع فقط من المنافع و الفوائد التي يقدمها أي واحد من الأشخاص إلى المجتمع.
٢- المقصود من التجمعات السياسية هو صيانة الحقوق الطبيعية لأفراد المجتمع التي هي عبارة عن: الحرية الفردية و الملكية الشخصية، الأمن الاقتصادي، و الشخصي و مقاومة الظلم.
٣- السلطة ناشئة و نابعة من الشعب، و لا يجوز لأية هيئة أو فرد أن يمارس سلطة أو يفرض حاكمية في البلاد إلّا بإذن الشعب.
٤- الحرية عبارة عن التمكن من ممارسة أعمال لا يستلزم الإضرار بالآخرين، فلا يحدّ الأعمال و الفعاليات الطبيعية للأشخاص شيء، إلّا حقوق الآخرين التي يجب أن يتمتعوا هم أيضا بالحرية، و هذه الحدود لا يعينها إلّا القانون فقط.
٥- لا يحق للقانون أن يمنع من أي شيء في المجتمع إلّا إذا كان مضرا، فكل ما لم يمنع منه القانون لم يجز المنع منه، و لا يجوز إجبار أحد على عمل لم يحكم به القانون.
٦- القانون مظهر الإرادة العامة (و بعبارة أخرى المطلب العام للشعب) فيحق للشعب كله أن يشارك بنفسه أو بنوابه في وضع القانون، و يجب أن يشمل القانون- و دون استثناء و تمييز- جميع الأفراد سواء في السياسة، أو في الحماية و الدفاع و بشكل متساو، و حيث إن أبناء البلاد متساوون جميعا إزاء القانون، فيمكن لأي شخص- بحسب أهليته و صلاحيته- أن يشغل منصبا، أو يكتسب مقاما، و لا يمتاز الناس بعضهم على بعض إلّا بالتقوى، و الأهلية.