الحاكمية في الإسلام - الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٧٠٩ - ج- الإجماع (الاتفاق)
أ- القرآن الكريم (الكتاب):
قوله تعالى: أَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [١].
و قوله تعالى: مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [٢].
و قوله تعالى: تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ [٣].
ب- السنّة:
قول رسول اللّه ٦: «كل معروف صدقة» [٤].
و كذا قوله ٦: «عون الضعيف من أفضل الصدقة» [٥].
و قول الإمام ٧: «و اللّه تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».
من مجموع الأحاديث و الآيات المذكورة و أمثالها يستفاد أن كل ما يصدق عليه عنوان: البر، الإحسان، المعروف، الإعانة راجح عقلا، و الولاية عليها- مع فرض تشخيص الموضوع فيها- ثابتة للفقيه بل لعامة الناس، و إن كان في موارد الدوران بين الفقيه و غير الفقيه يكون الفقيه لكونه جامعا للشرائط أولى من غيره، كما سنوضح ذلك.
ج- الإجماع (الاتفاق):
و قال الفقيه الكبير صاحب بلغة الفقيه [٦]: الإجماع على ثبوت ولاية الحسبة للفقيه قطعي بقسميه (المحصّل و المنقول).
[١] سورة البقرة: ١٩٥.
[٢] سورة التوبة: ٩١.
[٣] سورة المائدة: ٢.
[٤] قال النبي ٦: «كل معروف صدقة و ما وقى به المرء عرضه كتبت له به صدقة» سفينة البحار ٢: ٢٥.
[٥] بلغة الفقيه ٣: ٢٩٠ و يقول: الحديث المذكور مستفيض.
[٦] بلغة الفقيه ٣: ٢٩٠.