الحاكمية في الإسلام - الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٨٦ - فقاهة القاضي المنصوب (القاضي الرسمي) في نظر العقل
و يدل على لزوم الفقاهة في القاضي المنصوب أمران:
١- حكم العقل.
٢- حكم الشرع.
فقاهة القاضي المنصوب (القاضي الرسمي) في نظر العقل:
الدليل الأول- حكم العقل:
بما أن منصب القضاء هو أحد القواعد الأساسية، لحفظ النظام في المجتمع [١] و للقاضي في الوقت نفسه نوع من السلطة على أموال الناس، و أعراضهم و نفوسهم، فإن العقل يحكم بأن لا يناط هذا المنصب الخطير، المهمّ جدا بالعموم من الناس الذين يمارسون فصل الخصومات، و حلّ المنازعات من منطلق الجهل و عدم العلم، و يحكمون في أموال الناس و أعراضهم، و نفوسهم كيفما تهوى أنفسهم، إلّا الذين يتمتعون بالصلاحية و الأهلية لهذا المنصب الخطير، و هذه الصفة المهمّة.
و لأجل هذا لا تعطى السلطة القضائية في أقطار العالم اليوم إلّا لمن يتصف بصفات و شرائط خاصة.
- فإن شرط «الرجولية و العدالة و الاجتهاد» من الشروط المتفق عليها لدى المسلمين، و إن نقل عن أبي حنيفة أنه لا يشترط الاجتهاد و يجوّز قضاء المرأة في الدّعاوى الماليّة. (على ما في بداية المجتهد: ٤٩٩، و الخلاف للشيخ الطوسي ٢: ٥٨٨ و ٥٨٩).
[١] و لهذا السبب عدّ هذا المنصب و هذا العمل من الواجبات الكفائية، يعني أنه يجب على بعض أفراد المجتمع أن يهيّئوا أنفسهم للقضاء و تولّي مهمة النظر في اختلافات الناس و منازعاتهم، و على هذا يجب تحصيل العلوم و المعارف التي تعتبر مقدمة لهذا الواجب، لوجوب مقدمة الواجب شرعا أو عقلا.