الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٣٣٧ - بقي الكلام في الثمرة
المستحبّات الواردة فيه متزاحمة، كما لا يخفى[١].
و أشكل عليه شيخنا الأستاذ[٢]قدّس
سرّه، وقد مرّ في محلّه تماميّة كلام الشيخ-قدّس سرّه-في باب الصوم وعدم
ورود إشكاله-قدّس سرّه-عليه، إلاّ أنّ ما أفاده لا يتمّ على إطلاقه، فإنّ
في باب الصوم-حيث إنّه عبادي ويعتبر فيه قصد القربة- أمورا ثلاثة: ذات
الصوم مجرّدا عن قصد القربة، والصوم معه، وتركه، فلا مانع من شمول أخبار«من
بلغ»للصوم بقصد القربة وتركه وجعل الاستحباب لكليهما، إذ هما ليسا
بمتناقضين، بل هما ضدّان لهما ثالث، وهو الصوم بلا قصد القربة.
و أمّا ما كان توصّليّا لا يعتبر فيه قصد القربة-كأكل الرمّان-فلا يمكن
استحباب الفعل والترك كليهما فيه، ضرورة أنّهما نقيضان لا يجتمعان، فكيف
تشمل أخبار«من بلغ»الخبر الضعيف المتكفّل لبيان استحبابه أو ترتّب الثواب
عليه، والخبر الدالّ على كراهته معا!؟هذا كلّه في بيان سعة دائرة شمول
أخبار «من بلغ»و ضيقها.
بقي الكلام في الثمرة
بين القول
بأنّ المستفاد من هذه الأخبار استحباب نفس العمل البالغ عليه الثواب وبين
القول بأنّ لسانها لسان الإرشاد إلى ما استقلّ به العقل لا جعل الاستحباب
لنفس العمل.
و قد ذكر الشيخ[٣]-قدّس سرّه-لذلك ثمرتين.
الأولى: أنّه إذا ورد خبر ضعيف دالّ على استحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء، فعلى الأوّل يثبت استحبابه، فيجوز الأخذ من بللها
[١]مطارح الأنظار: ١٣٧-١٣٨، فرائد الأصول: ٢٣٠.
[٢]أجود التقريرات ٢: ٢١٣.
[٣]فرائد الأصول: ٢٣٠-٢٣١.