الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٣٩١ - أمّا مفهومها فالظاهر أنّ ليس لها معنى محصّل
لعدم ورود هذا اللفظ في آية أو رواية موضوعا لحكم-أنّه تكون المسألة عقليّة لا ضابط لها أيضا كما لا يخفى.
و إن كان المراد أن تكون الأطراف بحدّ من الكثرة يوجب موهوميّة احتمال التكليف في كلّ طرف، كما ذهب إليه الشيخ[١]قدّس
سرّه، ففيه-مع أنّه أيضا لا ضابط له، بداهة أنّ ما كان أطرافه عشرة أيضا
يكون احتمال وجود النجس في كلّ طرف بالخصوص موهوما بالنسبة إلى وجوده في
التسعة الباقية، فأيّ مرتبة من الموهوميّة يكون ميزانا لعدم الحصر؟-أنّه لا
وجه لرفع اليد عن حكم العقل بوجوب الخروج عن عهدة التكليف المعلوم الواصل
مع القدرة على امتثاله بمجرّد ضعف الاحتمال.
و إن كان المراد منه ما بلغت كثرة الأطراف بمرتبة لا يمكن للمكلّف ارتكاب جميعها عادة، كما فسّره به شيخنا الأستاذ[٢]قدّس
سرّه، ففيه[١]: أنّه إن كان مراده-قدّس سرّه-من عدم الإمكان دفعة واحدة،
فهو يختلف باختلاف الموارد، ولا ميزان له، فربّ مورد لا يمكن للمكلّف
ارتكاب جميع أطراف ما تكون أطرافه عشرة، كما إذا اشتبهت دار مغصوبة بين
عشرة دور والمكلّف قادر على ابتياع واحدة أو اثنتين من هذه الدور، ولا
يمكنه ابتياع جميع العشرة. وإن كان مراده-قدّس سرّه-عدم الإمكان تدريجا،
فقلّما يتّفق مورد-و لو بلغ من الكثرة ما بلغ- لا يمكن للمكلّف ارتكاب جميع
أطرافه تدريجا ولو في تمام عمره.
[١]أقول: يرد عليه أوّلا أنّ عدم التمكّن من المخالفة القطعية لا بدّ
وأن يكون مستندا إلى كثرة الأطراف، وما نقض به في المتن ليس كذلك بل مستند
إلى تضادّ الأطراف.
و ثانيا: لا مجال لتقسيم عدم التمكّن إلى الدفعي والتدريجي، فإنّه لو أمكنت
المخالفة القطعيّة فهو خارج عن الشبهة غير المحصورة سواء أمكنت دفعة أو
تدريجا. (م).
[١]فرائد الأصول: ٢٦١.
[٢]أجود التقريرات ٢: ٢٧٥.