الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٨٦ - و أمّا الأمر الثاني من المقام الأوّل
توصّليّا،
وأمّا أنّ المأمور به أيّ شيء هو فلا ربط له بالعقل، وقد مرّ في بحث
التعبّدي والتوصّلي أنّ المستفاد من الروايات الواردة في باب اعتبار النيّة
في العبادات أنّ الفعل لا بدّ وأن يكون بنيّة صالحة، مضافا إلى اللّه
تبارك وتعالى، لا رياء ولا بداع آخر من الدواعي السيّئة أو ما لا تكون
صالحة ولا سيّئة، وهذه الإضافة كافية في تحقّق القربة المعتبرة في العبادة
في ضمن أيّ داع من الدواعي تحقّقت، ومن الظاهر أنّه بالإتيان بداعي احتمال
المطلوبيّة ورجائها تتحقّق هذه الإضافة.
و ثانيا على فرض الشكّ يكون الموارد مورد البراءة لا الاشتغال، إذ الشكّ في
اعتبار أمر زائد على هذه الإضافة شرعا، وقد مرّ إمكان أخذ قصد الأمر في
المأمور به ومتعلّقه وفي متعلّق الأمر الثاني، فلو كان بخصوصه ممّا له دخل
في المأمور به فلا بدّ من بيانه، ومع عدمه يحكم بعدم اعتباره بمقتضى أدلّة
البراءة.
و الحاصل: أنّ قصد الأمر وتوابعه[١]مأخوذ من الشارع، ومع الشكّ فيه يرفع بحديث الرفع.
و أمّا الأمر الثاني من المقام الأوّل
-و
هو البحث عن العبادات الضمنيّة التي لا تحتاج إلى التكرار-فالشكّ فيه أيضا
إمّا في جهة الطلب من الوجوب أو الاستحباب مع معلوميّة أصل الطلب، كما إذا
شكّ في أنّ السورة هل هي واجبة في الصلاة أو مستحبّة؟و لا شبهة في جواز
الاحتياط وكفاية الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيليّ منه.
و الظاهر أنّ من استشكل في ذلك في العبادات النفسيّة من جهة قصد الأمر لا
يستشكل في الضمنيّة من العبادات، فإنّ قصد الوجه اعتباره إمّا من جهة
[١]أي: توابع الأمر.