الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٥٤٥ - الأمر الثالث في فقه الحديث الشريف ومعنى هذه الهيئة التركيبيّة
و لا ضرار»[١].
و ثانيا: لا يعقل ذلك حيث إنّ الضرر-سواء كان تمام الموضوع للحرمة أو جزءه
أو قيده-يكون من جهة المفسدة المترتّبة عليه مقتضيا للحرمة أو ممّا له دخل
في ثبوت الحرمة، وما يكون كذلك كيف يعقل أن يكون مانعا عن الحرمة!؟ وثالثا:
لا معنى لنفي الضرر فيما يكون جزءا للموضوع أو قيدا له، فإنّ الموضوع
حينئذ ضرريّ لا أنّه ضرر، وفرق بيّن بين الضرر والضرريّ والحرج والحرجيّ،
فـ«لا ضرر في الإسلام»مفاده غير مفاد«لا ضرريّ في الإسلام» والموضوع-الّذي
يكون الضرر قيدا له أو جزءا-ضرري فلا يصحّ نفيه إلاّ بـ«لا ضرريّ»فنفي
الحكم الثابت على نفس عنوان الضرر-سواء كان تمام الموضوع أو جزءه أو
قيده-ليس مرادا من هذه القضيّة قطعا.
و أمّا احتمال كونها متكفّلة لنفي الحكم الثابت على الموضوع في حال الضرر
وزمان الضرر بأن يكون المنفي هو الحكم الطبعيّ الثابت على الوضوء مثلا في
حال الضرر بلسان نفي الضرر، فهو ليس نفيا لوجوب الوضوء بلسان نفي موضوعه[٢]،
بل نفي له بلسان نفي ظرف موضوعه، ومثل هذا خارج عن طريق المحاورات
العرفيّة، وهل يصحّ في مقام نفي حكم الصوم في حال السفر قولنا: «لا سفر»أو
لا بدّ من القول بـ«لا صوم في السفر»؟ وقياس المقام برفع الخطأ والنسيان
حيث إنّ المرفوع ليس هو الحكم
[١]الكافي ٥: ٢٩٤-٨، الوسائل ٢٥: ٤٢٩، الباب ١٢ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ٤.
[٢]المراد من الموضوع ما يعمّ المتعلّق. (م).