الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٣٣٥ - فالكلام فيها يقع في جهتين
فإنّه
دالّ بالالتزام على أمرين: ترتّب الثواب على الفعل، وبهذا الاعتبار يكون
مشمولا لأخبار«من بلغه ثواب على عمل»و العقاب على الترك، ولا يحكم بالوجوب
بهذا الاعتبار من جهة ضعفه.
و هكذا تشمل موارد فتوى فقيه باستحباب شيء أو وجوبه، إذ يصدق بلوغ الثواب
على عمل، فيجوز الحكم باستحباب ما أفتى فقيه باستحبابه أو وجوبه بهذه
الأخبار.
و هل تشمل موارد الإخبار بالكراهة أو لا؟الظاهر هو الثاني، إذ في جميع
الأخبار رتّب الثواب على الفعل، وليس في شيء منها ترتّب منقصة على عمل، أو
ثواب على ترك عمل، ولم يحصل لنا القطع بالمناط وإن كان مظنونا، والظنّ لا
يغني من الحقّ شيئا، فلا يمكن التمسّك بأخبار«من بلغ»لإثبات كراهة ما ورد
النهي عنه تنزيها أو تحريما في خبر ضعيف أو فتوى فقيه بكراهته أو حرمته.
ثمّ إنّ الظاهر أنّها لا تشمل الشبهات الموضوعيّة، فإذا ورد خبر ضعيف على
مسجديّة قطعة من الأرض، لا يمكن الحكم بجريان أحكام المسجديّة عليها من
استحباب الصلاة فيها وغير ذلك، فإنّ هذه الأخبار منصرفة إلى بلوغ الثواب عن
النبي بما هو نبي لا بما هو بشر، والإخبار عن المسجديّة ليس من شئون النبي
بعنوان النبوّة، بل شأنه صلّى اللّه عليه وآله بما هو نبي ليس إلاّ بيان
الأحكام الكلّيّة الثابتة على موضوعاتها.
و هكذا لا تشمل موارد ورود الخبر المعتبر الدالّ على حرمة شيء أو كراهته
على خلاف الخبر الضعيف الدالّ على استحبابه، فإنّ هذا الخبر الضعيف بمقتضى
الرواية المعتبرة معلوم الكذب تعبّدا، والأخبار منصرفة عمّا علم بكذبه من
بلوغ الثواب ولو تعبّدا.