دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٦٨ - * الآية ١١٩ سورة البقرة(٢) آية ٢٣٣
٣- إذا كان والد الطفل الرضيع ميتا فعلى وارثه القيام بالإنفاق على الأم بالنحو المتقدّم طول الحولين اللذين يتمّ فيهما الرضاع.
هذه بعض الأحكام التي تشتمل عليها الآيات الكريمة. و سنعود إليها من جديد إن شاء اللّه تعالى في آخر الكتاب تحت عنوان «من أحكام الرضاع».
و قبل ان نختم البحث عن أحكام النفقة نشير إلى مطلبين:
١- هناك بعض الآيات القرآنية الأخرى التي يمكن ان يستشفّ منها مسألة إنفاق الزوج على زوجته و ثبوت مثل التشريع المذكور في الجملة:
كقوله تعالى: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ[١]، فانه يدل على ان الرجال لهم القيمومة على النساء بسبب أمرين أحدهما: الخصائص التكوينية الموجودة في الرجل دون المرأة و ثانيهما: قيام الرجل بالإنفاق على المرأة في مهرها و غيره.
و كقوله تعالى: وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[٢]، فان مقتضى المعاشرة بالمعروف- أي بما هو متعارف- القيام بالإنفاق و التصدّي له بشكله المناسب المتعارف.
و كقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ[٣]، فان الإمساك بمعروف لا يتحقق إلّا بإنفاق الزوج على زوجته بالشكل اللائق المناسب.
٢- ان الزوج إذا نشز و لم يقم بالحقوق الواجبة عليه، كما إذا امتنع عن الإنفاق على زوجته فمن حقها ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليخيّره بين
[١] النساء: ٣٤.
[٢] النساء: ١٩.
[٣] البقرة: ٢٢٩.