دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٤ - * الآية ٤٨ سورة المائدة(٥) آية ١
* الآية ٤٧:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ[١].
تدلّ الآية الكريمة على حكمين:
١- ان الحج له وقت مقرر، و هو أشهر الحج المعروفة و لا يقع في جميع أيام السنة.
٢- يحرم على الحاج متى ما تلبّس بالحج ثلاثة أشياء: الرفث و الفسوق و الجدال.
و فسّرت الروايات الأول بالجماع و الثاني بالكذب و الثالث بجملة «لا و اللّه و بلى و اللّه»[٢].
* الآية ٤٨:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ[٣].
دلّت الآية الكريمة على وجوب الوفاء بكل عقد و عهد يتمّ بين طرفين، و منه العهد بين اللّه سبحانه و عباده على الالتزام بالأحكام المشرّعة منه عز و جل و التي منها حلية بهيمة الأنعام[٤] إلّا في مجالين: ما دلّ الدليل على استثنائه بعنوانه و هو ما يتلى في الآيات الكريمة الأخرى، و حالة الإحرام، فان الصيد حرام فيها سواء كان الإحرام للعمرة أم للحج. و مقتضى الإطلاق حرمة صيد البحر أيضا إلّا انه يأتي استثناؤه.
[١] البقرة: ١٩٧.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٠٨، الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٣] المائدة: ١.
[٤] بهيمة الحيوان يطلق على ما يقابل الحيوان الناطق، و قد يخصّ بما عدا السباع و الطيور.
انظر مفردات الراغب: ١٤٩.