دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٣ - * الآية ١٠٣ سورة النساء(٤) آية ٢٤
الزواج المؤقّت
* الآية ١٠٣:
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ[١].
الآية الكريمة ناظرة إلى الزواج المؤقت المعبر عنه بنكاح المتعة، و قد دلت على مشروعيته، و على لزوم أداء مهر الزوجة عند الاستمتاع بها.
و دلت ثالثا على ان بامكان الزوجين بعد فرض المهر و تعيينه الاتفاق على مقدار أقل منه أو أكثر، بل الاتفاق على الزيادة في الأجل في مقابل الزيادة في المهر جائز أيضا بمقتضى الإطلاق.
و قد تناقش دلالة الآية الكريمة على مشروعية الزواج المؤقت بدعوى ان الاستمتاع ليس بمعنى عقد التمتع بل بمعنى الدخول المتحقق في العقد الدائم و ان الآية بصدد بيان ان الدخول في العقد الدائم موجب لاستحقاق المهر كاملا[٢].
[١] النساء: ٢٤، و ما قبلها وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ و سيأتي الحديث عنه بعد الآية ١٠٥ في تسلسل آيات الأحكام تحت عنوان« من يحرم العقد عليها».
[٢] أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٨٤، و تفسير القرطبي ٥: ١٢٩، و التفسير الكبير ٥: ٥١.