دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥١ - * الآية ١٩٥ سورة النساء(٤) آية ١٧٦
إرث كلالة الأبوين و الأب
* الآية ١٩٥:
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[١].
تبين الآية الكريمة حكم الكلالة من الأبوين أو من خصوص الأب، فان الآية السابقة و ان كانت قد تعرّضت إلى حكم الكلالة لكنها ناظرة إلى كلالة الأم بالخصوص لدلالة الروايات المشار إليها سابقا على ذلك، و بذلك يرتفع التعارض المتوهّم بين الآيتين.
ثم ان الأحكام التي تشتمل عليها الآية الكريمة كما يلي:
١- إذا مات شخص و له أخت واحدة من أبويه أو من أبيه فقط فلها النصف شريطة ان لا يكون له ولد، فان الولد من الطبقة الأولى، و مع وجودها لا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية.
و الطبقة الأولى و ان كانت لا تنحصر بالأولاد بل تعم الأبوين أيضا فيلزم
[١] النساء: ١٧٦.