دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٨ - * الآية ١٩٤ سورة النساء(٤) آية ١٢
١- يرث الزوج من زوجته إذا لم يكن لها ولد- منه أو من زوج سابق- النصف، و إذا كان لها ولد- منه أو من زوج سابق- الربع بعد أداء الوصية والدين.
٢- ترث الزوجة من زوجها الربع إذا لم يكن للزوج ولد- منها أو من زوجة أخرى- و الثمن إذا كان له ولد- منها أو من زوجة أخرى- من بعد أداء الدين و الوصية.
٣- إذا مات رجل و له أخ واحد أو أخت واحدة من الأم فله أو لها السدس، و إذا كان الإخوة أو الأخوات أكثر من واحد فلهم الثلث من بعد الوصية والدين.
و إذا اجتمع الإخوة مع الأخوات كان لهم الثلث أيضا يقسم بينهم بالسوية.
و ما هو الدليل على تقسيمه بالسوية لا ان للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ذلك لان الآية الكريمة قالت: فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ، و التعبير بانهم شركاء في الثلث من دون إشارة إلى ان الاشتراك بنحو التفاضل يفهم منه عرفا كونه بالسوية.
هذا حكم الرجل إذا مات.
و إذا ماتت المرأة و لها أخت أو أخ واحد من الأم أو كان لها أكثر من واحد فالحكم هو الحكم لو كان الميت هو الرجل.
ثم ان المراد من الكلالة في الآية الكريمة الإخوة و الأخوات من الأم و المراد منها في الآية التالية هو الإخوة و الأخوات من الأبوين أو الأب لدلالة صحيحة بكير بن أعين على ذلك فلاحظ[١].
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٤٨١، الباب ٣ من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث ٢.