دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٨٧ - * الآية ١٧٩ سورة البقرة(٢) آية ١٨٨
الرشوة على القضاء
* الآية ١٧٩:
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ[١].
تدلّ الآية الكريمة على حرمة دفع الرشوة إلى الحاكم توصّلا إلى الحكم بالباطل، و بالالتزام تدلّ على حرمة أخذ الحاكم لها.
و قد شددت الشريعة الإسلامية موقفها من الرشوة حتى جاء في الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرشا في الحكم هو الكفر باللّه»[٢].
و هل يعمّ تحريمها حالة دفعها للحكم بالحقّ؟ لا يبعد اختصاص مصطلح الرشوة بخصوص ما إذا كان الغرض إحقاق الباطل أو إبطال الحقّ إلّا ان المستفاد من بعض الروايات التعميم، ففي الحديث عن أبي جعفر عليه السّلام: «لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له، و رجلا خان أخاه في امرأته، و رجلا احتاج الناس إليه لتفقّهه فسألهم الرشوة»[٣].
أجل يجوز للقاضي ان يأخذ من بيت المال بعنوان الارتزاق، فان بيت مال
[١] البقرة: ١٨٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٦٢، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٨: ١٦٣، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي، الحديث ٥.