دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٢١ - * الآية ١٣٦ - ١٣٧ سورة البقرة(٢) الآيات ٢٢٩ الى ٢٣٠
الطلاق مرّتان
* الآية ١٣٦- ١٣٧:
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ* فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ[١].
تدلّ الآيتان الكريمتان على الأحكام التالية:
١- إذا طلق الرجل زوجته مرّتين فله حقّ الطلاق في المرّة الثالثة أيضا و لكن إذا طلقها ثالثا فسوف تحرم عليه و لا تحقّ له العودة اليها في العدّة و لا بعقد جديد بعد العدّة حتى تنكح زوجا آخر، فإذا نكحها الآخر و طلّقها جاز آنذاك للأول العقد عليها من جديد بعد انتهاء العدّة من الثاني.
٢- ان الزوج لا يحلّ له ان يأخذ من المهر الذي دفعه إلى زوجته شيئا فيما
[١] البقرة: ٢٢٩- ٢٣٠.