دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣٧ - * الآية ١٨ سورة النساء(٤) آية ١٠١
من أحكام الصلاة
* الآية ١٨:
وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً[١].
قد يستدل بالآية الكريمة على وجوب قصر الصلاة أو جوازه حالة السفر باعتبار ان الضرب في الأرض عبارة أخرى عن السفر، و كأنها قالت: إذا سافرتم فليس عليكم جناح ...
إلّا ان ذلك قابل للتأمل، فانها ناظرة إلى صلاة الخوف و انه كيف يؤتى بالصلاة حالة الخوف، و الضرب في الارض ليس كناية عن السفر الشرعي بل المراد به التحرّك في الأرض و لو قليلا حيث تتحقق معه غالبا ملاقاة العدو و الحاجة إلى صلاة الخوف.
و القرينة على ما ذكرناه أمران: التقييد المذكور في نفس الآية حيث قالت:
إِنْ خِفْتُمْ أَنْ ...، و التفصيل لكيفية أداء الصلاة حالة الخوف في الآية اللاحقة، حيث ورد فيها: وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ
[١] النساء: ١٠١.