دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٣٩ - موجب الإرث
موجب الإرث
موجب الإرث و منشؤه أمران: النسب و السبب.
أمّا النسب فترث به ثلاث طوائف هي:
١- الأب و الأم المباشران، و الأولاد ذكورا و إناثا و ان نزلوا.
٢- الأجداد و الجدات و ان علوا كأب الجدّ و جدّه، و الإخوة و الأخوات و أولادهم و ان نزلوا.
٣- الأعمام و الأخوال و ان علوا- كعم أو خال الأب أو الأم أو الجدّ أو الجدّة- و أولادهم و ان نزلوا.
و كلّ طائفة من هذه لا ترث مع وجود الطائفة السابقة عليها و لو واحدا إلّا إذا فرض وجود أحد موانع الإرث كالقتل و نحوه.
و أما السبب فهو عبارة عن الزوجية و الولاء[١].
[١] الولاء: ولاية خاصّة يترتّب عليها الإرث. و هي تنشأ إمّا من العتق أو من التعاقد على ضمان الجريرة أو من الإمامة.
فالمولى إذا أعتق عبده و مات العبد و لم يكن له وارث وصلت النوبة إلى المولى فيرث عبده بولاء العتق.
و إذا تعاقد اثنان على ضمان كلّ منهما جريرة الآخر بشرط إرثه- و سيأتي إيضاحه-- فبموت أحدهما يرثه الآخر بولاء ضمان الجريرة فيما إذا لم يكن له وارث.
و إذا فرض ان شخصا مات و لم يكن له وارث حتى المولى و ضامن الجريرة وصلت النوبة إلى الامام عليه السّلام و كان هو الوارث له بولاء الإمامة.