دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٦ - * الآية ٢٩ سورة التوبة(٩) آية ١٠٣
أضعاف ذلك فقال: و ما هو؟ فقال له: الأرز فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام: أقول لك: ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وضع الزكاة على تسعة أشياء و عفا عما سوى ذلك و تقول: عندنا أرز و عندنا ذرة ...»[١].
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٤، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٦.
و لا يخفى ان الرواية المذكورة تستفاد منها جملة من الأشياء من قبيل:
أ- جواز الاجتهاد و الاستنباط من الأدلة بل تدل على الحثّ على ذلك و تعليم الكيفية حيث قال عليه السّلام: أقول لك و أنت تقول ...
ب- حجية إطلاق المطلق و جواز التمسّك به، و لذا أمر عليه السّلام بالتمسّك بإطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله:
و عفا عما سوى ذلك.
ج- ثبوت السلطة التشريعية للنبي صلّى اللّه عليه و آله في بعض الموارد كتعيين ما يجب فيه الزكاة من أقسام المال. و نظير ذلك ما دلّ على منحه صلّى اللّه عليه و آله السلطة التشريعية في إضافة الركعتين الأخيرتين أو بعض الأجزاء للصلاة من غير الأركان.