دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٩٣ - * الآية ٩٠ سورة النساء(٤) آية ١٢٨
شرعية الصلح
* الآية ٩٠:
وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ[١].
لا إشكال في مشروعية الصلح في الجملة لا نعقاد سيرة العقلاء- التي لم يردع عنها- عليه، و دلالة الروايات الشريفة عليه، كصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الصلح جائز بين المسلمين»[٢] و غيرها.
و قد يستفاد ذلك أيضا من آيتنا الكريمة وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ، بل قد يقال بثبوت الإطلاق فيها و إمكان التمسّك بها لإثبات شرعية الصلح في جميع الموارد إلّا ما خرج بالدليل.
و قد يستدل على ذلك أيضا بقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ[٣]، و قوله: لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ[٤]، و قوله: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا
[١] النساء: ١٢٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٦٤، الباب ٣ من أحكام الصلح، الحديث ١.
[٣] الأنفال: ١.
[٤] النساء: ١١٤.