دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥٣ - اتضح مما تقدم
و للأصناف المتقدمة.
بيان ذلك:
أمّا ان النصف للأصناف الثلاثة المتقدمة فلقوله تعالى: وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ[١]، يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ[٢]، وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ[٣].
و أمّا ان الربع لمن تقدم فلقوله تعالى: فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. .. وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ[٤].
و أمّا ان الثمن لمن تقدم فلقوله تعالى: فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ[٥].
و أمّا ان الثلثين لمن تقدم فلقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ[٦]، فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ[٧].
و أمّا ان الثلث لمن تقدم فلقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ[٨]، وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ[٩].
و أمّا ان السدس لمن تقدم فلقوله تعالى: وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
[١] النساء: ١١.
[٢] النساء: ١٧٦.
[٣] ( ٣، ٤، ٥) النساء: ١٢.
[٤] ( ٣، ٤، ٥) النساء: ١٢.
[٥] ( ٣، ٤، ٥) النساء: ١٢.
[٦] النساء: ١١.
[٧] النساء: ١٧٦.
[٨] النساء: ١١.
[٩] النساء: ١٢.