دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٧٧ - سورة النور(٢٤) آية ٣١
أخرى أشرنا إليها في بداية كتاب النكاح و هي:
وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ[١] وَ الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً[٢].
الثامن: من أحكام الزينة و الستر و النظر
* قوله تعالى: وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ[٣].
دلّت الآية الكريمة على سبيل الإجمال على الأحكام التالية:
١- حرمة إبداء المرأة لزينتها إلّا إذا كانت ظاهرة، أو كان الناظر ممّن ينطبق عليه أحد العناوين الاثني عشر المذكورة.
٢- على المرأة ان تضرب بخمارها على جيبها، فان الخمر جمع خمار و هو ما يستر الرأس و يغطيه من القماش[٤]. و الجيوب جمع جيب و هو الصدر.
[١] المؤمنون: ٥- ٦، المعارج ٢٩- ٣٠.
[٢] الأحزاب: ٣٥.
[٣] النور: ٣١، و قد ذكرناها برقم ١٢٣ في تسلسل آيات الأحكام.
[٤] مفردات الراغب: ٢٩٨، و المصباح المنير: ١٨١، و مجمع البحرين ٣: ٢٩٢.