دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٠ - موجب الإرث
و الولاء على ثلاثة أنحاء مترتّبة: ولاء العتق ثم ولاء ضامن الجريرة[١] ثم ولاء الإمامة.
و الإرث سواء كان بالنسب أم بالسبب تارة يكون بالفرض[٢] و أخرى بالقرابة.
و الفروض ستة، هي: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس.
و تفصيل ذلك:
١- أمّا النصف فهو لثلاثة:
أ- البنت الواحدة.
ب- الأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ.
ج- الزوج مع عدم الولد للزوجة و ان نزل.
٢- و أمّا الربع فهو لاثنين:
أ- الزوج مع الولد للزوجة و ان نزل.
ب- الزوجة مع عدم الولد للزوج و ان نزل.
٣- و أمّا الثمن فهو للزوجة مع الولد للزوج و ان نزل.
٤- و أمّا الثلثان فهو لاثنين هما:
[١] المراد به تعاقد شخصين على ان أحدهما إذا تحققت منه جناية يقوم الآخر بدفع الدية عنه في مقابل ان يرثه إذا مات و لم يكن له وارث فيقول له: عاقدتك على ان تعقل عني و ترثني فيقول الآخر: قبلت. انظر مجمع البحرين ٣: ٣٤٤.
و المراد من العقل الدية. و تعقل عني: تدفع عني دية جنايتي. و هذا التعاقد قد يكون من كلا الطرفين و قد يكون من أحدهما. انظر مجمع البحرين ٥: ٤٢٧.
[٢] الفرض هو السهم المعين المذكور في القرآن الكريم.