تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٨ - الواجب السابع و الثامن و التاسع طواف الحج و صلاته و السعي
المسألة الاولى: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع [١] فلو قدّمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير و لزمته كفارة شاة.
اشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ثم صل عند مقام ابراهيم ركعتين تقرأ فيهما- إلى ان قال:- ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت بالمروة فاصعد عليها و طف بينهما سبعة اشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شيء احرمت منه إلّا النساء»[١] الحديث، و قريب منها غيرها.
[١] يجب تأخير الطواف عن الحلق و التقصير على المشهور، بل عن بعض دعوى عدم العلم بالخلاف و لو قدم الطواف عامدا عالما لم يصحّ طوافه و يجب عليه إعادة الطواف بعد الحلق و التقصير و يكون عليه دم شاة، و يدل على لزوم الكفارة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل زار البيت قبل ان يحلق، فقال: «إن كان زار البيت قبل ان يحلق و هو عالم ان ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة»[٢]، و أما لزوم الإعادة فقد تقدم أنه مدلول صحيحة علي بن يقطين[٣]، بل مقتضى الاشتراط المستفاد من صحيحة جميل بن دراج و محمد بن حمران المتقدمتين في افعال منى. نعم، ما ورد في عدم جواز تقديم الطواف و السعي على الوقوفين للمتمتع فظاهره عدم جواز تقديمهما على الوقوفين لا اعتبار وقوعهما بعد افعال منى كما لا يخفى.
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٢٤٩، الباب ٤ من أبواب زيارة البيت.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٢١٥، الباب ٢ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٢١٧، الباب ٤ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ١.