تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٣ - يعتبر في الهدي ان يكون تام الأعضاء خاليا من العيب
و يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء [١] فلا يجزئ الأعور و الأعرج و المقطوع أذنه و المكسور قرنه الداخل و نحو ذلك و الأحوط عدم كفاية الخصي أيضا، و يعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا و الأحوط الأولى أن لا يكون مريضا و لا موجوءا و لا مرض الخصيتين و لا كبيرا لا مخّ له، و لا بأس بأن يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها و إن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما، و الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته.
يعتبر في الهدي ان يكون تام الأعضاء خاليا من العيب
[١] يعتبر في الهدي ان يكون تام الاعضاء خاليا من العيب بلا خلاف معروف او منقول، و يشهد لذلك صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام انه سأل عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم عورها إلّا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟
قال: «نعم إلّا أن يكون هديا واجبا، فإنه لا يجوز ناقصا»[١]، و معتبرة السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها، و لا بالعوراء بيّن عورها، و لا بالعجفاء و لا بالخرقاء و لا بالجرباء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء، العضباء: مكسورة القرن، و الجذعاء: المقطوعة الاذن»[٢].
ايضا العجفاء المهزولة من الناقة التي بلغت غاية الهزال، و الخرقاء ما كان في أذنه خرق أي قطع او ثقب، و الجرباء ما كان فيه داء الجرب، و ذكرنا بأن عدم الاجزاء في المكسور قرنه بكسر القرن الداخل لما ورد في صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الاضحية يكسر قرنها، قال: «إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ»[٣]، و فيما رواه
[١] وسائل الشيعة ١٤: ١٣٠، الباب ٢٤ من أبواب الذبح، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ١٢٦، الباب ٢١ من أبواب الذبح، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ١٢٨، الباب ٢٢ من أبواب الذبح، الحديث ١.