تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٤ - إدراك الوقوفين أو احدهما
الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة [١].
الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في المزدلفة، ففي هاتين الصورتين يصح حجّه بلا إشكال.
الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كلّ من عرفات و المزدلفة [٢] و الأظهر في [١] و يدل على صحة الحج في الفرض موثقة يونس بن يعقوب[١] و حسنة محمد بن يحيى الخثعمي[٢]، و المناقشة في الحسنة بأنّ الشيخ رواها باسناده عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و رواها الكليني باسناده عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و بعيد أن يروي محمد بن يحيى الحكم الواحد في فرض واحد لابن أبي عمير تارة مرسلا، و أخرى مسندا إلى الإمام عليه السّلام. فالرواية مردّدة بين المرسلة و المسندة فلا يمكن الاعتماد عليها، غير صحيح، لأنّه لا يبعد ان يسمع الحكم محمد بن يحيى بواسطة بعض اصحابه من الإمام عليه السّلام و أخرى يسمعه منه عليه السّلام مباشرة و ينقله لابن أبي عمير مضافا إلى اختلاف النقلين في الجملة، و كون رواية الكليني قدّس سرّه بسنده عنه مسندة إلى الإمام عليه السّلام.
و يدل على صحة الحج في الصورة الثالثة صحيحة معاوية بن عمار و صحيحة الحلبي المتقدمتان على ما مرّ، و ورد في الاولى مع فرض فوت الوقوف بعرفة أن يأتي بها و يقف بها، ثم يدرك الجمع قبل طلوع الشمس.
[٢] و يدل على الصحة في هذه الصورة صحيحة الحسن العطار- أي الحسن بن زياد
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٣٥، الباب ٢١ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٤٧، الباب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٦، الكافي ٤: ٤٧٣/ ٥، التهذيب ٥: ٢٩٢/ ٩٩٢.