دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢١٢ - ٢/ ٢ پاسخ پرسشهاى محمد بن عبد الله حميرى
وقَد سَأَلَ بَعضُ العُلَماءِ عَن مَعنى قَولِ الصّادِقِ عليه السلام: لا يُصَلّى فِي الثَّعلَبِ ولا فِي الأَرنَبِ، ولا فِي الثَّوبِ الَّذي يَليهِ، فَقالَ عليه السلام: إنَّما عَنَى الجُلودَ دونَ غَيرِها.
٦٩٠/ ٢٨ وسَأَلَ[١] فَقالَ: يُتَّخَذُ بِأَصفَهانَ ثِيابٌ عُنّابِيَّةٌ عَلى عَمَلِ الوَشيِ مِن قَزٍّ وإبريسَمٍ، هَل تَجوزُ الصَّلاةُ فيها أم لا؟
فَأَجابَ عليه السلام: لا تَجوزُ الصَّلاةُ إلّافي ثَوبٍ سَداهُ أو لَحمَتُهُ قُطنٌ أو كَتّانٌ.
٦٩٠/ ٢٩ وسَأَلَ: عَنِ المَسحِ عَلَى الرِّجلَينِ وبِأَيِّهِما يَبدَأُ؟ بِاليَمينِ، أو يَمسَحُ عَلَيهِما جَميعاً مَعاً؟
فَأَجابَ عليه السلام: يَمسَحُ عَلَيهِما جَميعاً مَعاً، فَإِن بَدَأَ بِإِحداهُما قَبلَ الاخرى فَلا يَبتَدِئُ إلّا بِاليَمينِ.
٦٩٠/ ٣٠ وسَأَلَ: عَن صَلاةِ جَعفَرٍ فِي السَّفَرِ، هَل يَجوزُ أن تُصَلّى أم لا؟
فَأَجابَ عليه السلام: يَجوزُ ذلِكَ.
٦٩٠/ ٣١ وسَأَلَ: عَن تَسبيحِ فاطِمَةَ عليها السلام: مَن سَها فَجازَ التَّكبيرَ أكثَرَ مِن أربَعٍ وثَلاثينَ، هَل يَرجِعُ إلى أربَعٍ وثَلاثينَ أو يَستَأنِفُ، وإذا سَبَّحَ تَمامَ سَبعَةٍ وسِتّينَ هَل يَرجِعُ إلى سِتَةٍ وسِتّين أو يَستَأنِفُ، ومَا الَّذي يَجِبُ في ذلِكَ؟
فَأَجابَ عليه السلام: إذا سَها فِي التَّكبيرِ حَتّى تَجاوَزَ أربَعَاً وثَلاثينَ، عادَ إلى ثَلاثٍ وثَلاثينَ ويَبني عَلَيها، وإذا سَها فِي التَّسبيحِ فَتَجاوَزَ سَبعاً وسِتّينَ تَسبيحَةً عادَ إلى سِتَّةٍ وسِتّينَ وبَنى عَلَيها، فَإِذا جاوَزَ التَّحميدَ مِئَةً فَلا شَيءَ عَلَيهِ.[٢]
[١]. خ ل: سُئل.
[٢]. تتطابق هذه الرواية مع الروايات التي اعتبرت ذكر سبحان الله مقدماً علي ذكر الحمدلله.