دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢١٠ - ٢/ ٢ پاسخ پرسشهاى محمد بن عبد الله حميرى
وأَيَّ وَقتٍ صَلَّيتَها مِن لَيلٍ أو نَهارٍ فَهُوَ جائِزٌ، وَالقُنوتُ فيها مَرَّتانِ: فِي الثّانِيَةِ قَبلَ الرُّكوعِ، وفِي الرّابِعَةِ بَعدَ الرُّكوعِ.
٦٩٠/ ٢٥ وسَأَلَ: عَنِ الرَّجُلِ يَنوي إخراجَ شَيءٍ مِن مالِهِ وأَن يَدفَعَهُ إلى رَجُلٍ مِن إخوانِهِ ثُمَّ يَجِدُ في أقرِبائِهِ مُحتاجاً، أيَصرِفُ ذلِكَ عَمَّن نَواهُ لَهُ إلى قَرابَتِهِ؟
فَأَجابَ عليه السلام: يَصرِفُهُ إلى أدناهُما وأَقرَبِهِما مِن مَذهَبِهِ، فَإِن ذَهَبَ إلى قَولِ العالِمِ عليه السلام: «لا يَقبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ وذو رَحِمٍ مُحتاجٍ» فَليَقسِم بَينَ القَرابَةِ وبَينَ الَّذي نَوى حَتّى يَكونَ قَد أخَذَ بِالفَضلِ كُلِّهِ.
٦٩٠/ ٢٦ وسَأَلَ: فَقالَ: اختَلَفَ أصحابُنا في مَهرِ المَرأَةِ. فَقالَ بَعضُهُم: إذا دَخَلَ بِها سَقَطَ عَنهُ المَهرُ ولا شَيءَ عَلَيهِ. وقالَ بَعضُهُم: هُوَ لازِمٌ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ، فَكَيفَ ذلِكَ ومَا الَّذي يَجِبُ فيهِ؟
فَأَجابَ عليه السلام: إن كانَ عَلَيهِ بِالمَهرِ كِتابٌ فيهِ ذِكرُ دَينٍ فَهُوَ لازِمٌ لَهُ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ، وإن كانَ عَلَيهِ كِتابٌ فيهِ ذِكرُ الصَّداقِ سَقَطَ إذا دَخَلَ بِها، وإن لَم يَكُن عَلَيهِ كِتابٌ، فَإِذا دَخَلَ بِها سَقَطَ باقِي الصَّداقِ.[١]
٦٩٠/ ٢٧ وسَأَلَ فَقالَ: رُوِيَ لَنا عَن صاحِبِ العَسكَرِ عليه السلام أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي الخَزِّ الَّذي يُغَشُّ بِوَبَرِ الأَرانِبِ؟ فَوَقَّعَ: يَجوزُ، ورُوِيَ عَنهُ أيضاً: أنَّهُ لا يَجوزُ. فَأَيُّ الخَبَرَينِ نَعمَلُ بِهِ؟
فَأَجابَ عليه السلام: إنَّما حُرِّمَ في هذِهِ الأَوبارِ وَالجُلودِ، فَأَمَّا الأَوبارُ وَحدَها فَكُلٌّ حَلالٌ.
[١]. و يمكن تسويغ هذه الرواية استناداً إلي سيرة المسلمين في ذلك الوقت. فقد كانوا يرسلون قسماً من المهر، قبل الدخول، بناء علي إرشادات القرآن و سنّة النبي( ص)، و كانوا يسلّمون المرأة بقية المهر بعد الزفاف و الدخول، و لذلك فقد كان الدخول علامة عامة علي دفع كل المهر أو قسم منه.