دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٠٤ - ٢/ ٢ پاسخ پرسشهاى محمد بن عبد الله حميرى
فَأَجابَ عليه السلام: أمَّا السُّجودُ عَلَى القَبرِ، فَلا يَجوزُ في نافِلَةٍ ولا فَريضَةٍ ولا زِيارَةٍ، وَالَّذي عَلَيهِ العَمَلُ: أن يَضَعَ خَدَّهُ الأَيمَنَ عَلَى القَبرِ. وأَمَّا الصَّلاةُ فَإِنَّها خَلفَهُ، ويَجعَلُ القَبرَ أمامَهُ، ولا يَجوزُ أن يُصَلِّيَ بَينَ يَدَيهِ ولا عَن يَمينِهِ ولا عَن يَسارِهِ، لِأَنَّ الإِمامَ عليه السلام لا يُتَقَدَّمُ ولا يُساوى.
٦٩٠/ ١٥ وسَأَلَ فَقالَ: هَل يَجوزُ لِلرَّجُلِ إذا صَلَّى الفَريضَةَ أو النّافِلَةَ وبِيَدِهِ السُّبحَةُ أن يُديرُها وهُوَ فِي الصَّلاةِ؟
فَأَجابَ عليه السلام: يَجوزُ ذلِكَ إذا خافَ السَّهوَ وَالغَلَطَ.
٦٩٠/ ١٦ وسَأَلَ: هَل يَجوزُ أن يُديرَ السُّبحَةَ بِيَدِهِ اليَسارِ إذا سَبَّحَ، أو لا يَجوزُ؟
فَأَجابَ عليه السلام: يَجوزُ ذلِكَ وَالحَمدُ للَّهِ رَبِّ العالَمينَ.
٦٩٠/ ١٧ وسَأَلَ فَقالَ: رُوِيَ عَنِ الفَقيهِ عليه السلام في بَيعِ الوُقوفِ خَبَرٌ مَأثورٌ: إذا كانَ الوَقفُ عَلى قَومٍ بِأَعيانِهِم وأَعقابِهِم، فَاجتَمَعَ أهلُ الوَقفِ عَلى بَيعِهِ وكانَ ذلِكَ أصلَحَ لَهُم أن يَبيعوهُ، وهَل يَجوزُ أن يُشتَرى مِن بَعضِهِم إن لَم يَجتَمِعوا كُلُّهُم عَلَى البَيعِ، أم لا يَجوزُ إلّاأن يَجتَمِعوا كُلُّهُم عَلى ذلِكَ؟ وعَنِ الوَقفِ الَّذي لا يَجوزُ بَيعُهُ؟
فَأَجابَ عليه السلام: إذا كانَ الوَقفُ عَلى إمامِ المُسلِمينَ فَلا يَجوزُ بَيعُهُ، وإن كانَ عَلى قَومٍ مِنَ المُسلِمينَ فَليَبِع كُلُّ قَومٍ ما يَقدِرونَ عَلى بَيعِهِ مُجتَمِعينَ ومُتَفَرِّقينَ إن شاءَ اللَّهُ.
٦٩٠/ ١٨ وسَأَلَ: هَل يَجوزُ لِلمُحرِمِ أن يُصَيِّرَ عَلى إبطِهِ المَرتَكَ[١] أوِ التّوتيا[٢] لِريحِ العَرَقِ، أم لا يَجوزُ؟
[١]. المَرتَكُ: ما يعالج به الصُّنَانُ[ وهو ذَفَر الإبط] وهو معرّب( المصباح المنير: ص ٥٦٧« مرتك»).
[٢]. التُّوتياء- بالمدِّ- كُحلٌ، وهو معربٌ( المصباح المنير: ص ٧٨« توت»).