دانشنامه امام مهدى بر پايه قرآن، حديث و تاريخ - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٠٦ - ٢/ ٢ پاسخ پرسشهاى محمد بن عبد الله حميرى
فَأَجابَ عليه السلام: يَجوزُ ذلِكَ وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
٦٩٠/ ١٩ وسَأَلَ: عَنِ الضَّريرِ إذا اشهِدَ في حالِ صِحَّتِهِ عَلى شَهادَةٍ، ثُمَّ كُفَّ بَصَرُهُ ولا يَرى خَطَّهُ فَيَعرِفَهُ، هَل تَجوزُ شَهادَتُهُ أم لا؟ وإن ذَكَرَ هذا الضَّريرُ الشَّهادَةَ، هَل يَجوزُ أن يَشهَدَ عَلى شَهادَتِهِ أم لا يَجوزُ؟
فَأَجابَ عليه السلام: إذا حَفِظَ الشَّهادَةَ وحَفِظَ الوَقتَ، جازَت شَهادَتُهُ.
٦٩٠/ ٢٠ وسَأَلَ: عَنِ الرَّجُلِ يوقِفُ ضَيعَةً أو دابَّةً ويُشهِدُ عَلى نَفسِهِ بِاسمِ بَعضِ وُكَلاءِ الوَقفِ، ثُمَّ يَموتُ هذَا الوَكيلُ أو يَتَغَيَّرُ أمرُهُ ويَتَوَلّى غَيرُهُ، هَل يَجوزُ أن يَشهَدَ الشّاهِدُ لِهذَا الَّذي اقيمَ مَقامَهُ، إذا كانَ أصلُ الوَقفِ لِرَجُلٍ واحِدٍ أم لا يَجوزُ ذلِكَ؟
فَأَجابَ عليه السلام: لا يَجوزُ ذلِكَ[١]، لِأَنَّ الشَّهادَةَ لَم تَقُم لِلوَكيلِ وإنَّما قامَت لِلمالِكِ، وقَد قالَ اللَّهُ تَعالى: «وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ»[٢].
٦٩٠/ ٢١ وسَأَلَ: عَنِ الرَّكعَتَينِ الأَخيرَتَينِ قَد كَثُرَت فيهِمَا الرِّواياتُ، فَبَعضٌ يَروي: أنَّ قِراءَةَ الحَمدِ وَحدَها أفضَلُ، وبَعضٌ يَروي: أنَّ التَّسبيحَ فيهِما أفضَلُ، فَالفَضلُ لِأَيِّهِما؛ لِنَستَعمِلَهُ؟
فَأَجابَ عليه السلام: قَد نَسَخَت قِراءَةُ امِّ الكِتابِ في هاتَينِ الرَّكعَتَينِ التَّسبيحَ، وَالَّذي نَسَخَ التَّسبيحَ قَولُ العالِمِ عليه السلام: كُلُّ صَلاةٍ لا قِراءَةَ فيها فَهِيَ خِداجٌ[٣] إلّالِلعَليلِ، أو مَن يَكثُرُ عَلَيهِ السَّهوُ فَيَتَخَوَّفُ بُطلانَ الصَّلاةِ عَلَيهِ.
٦٩٠/ ٢٢ وسَأَلَ فَقالَ: يُتَّخَذُ عِندَنا رُبُ[٤] الجَوزِ لِوَجَعِ الحَلقِ وَالبَحبَحَةِ، يُؤخَذُ الجَوزُ
[١]. في بحار الأنوار: ج ١٠١ ص ٣٠٣ وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٣٤ ح ١( غير ذلك).
[٢]. الطلاق: ٢.
[٣]. خَدَجَ الصلاة: إذا نقصها، ومعناه أتى بها غير كاملة( المصباح المنير: ص ١٦٤« خدج»).
[٤]. الرُبُّ: دِبس الرطب إذا طبخ، ومنه رُبّ التوت ورُبُّ التفّاح...( مجمع البحرين: ج ٢ ص ٦٤٤« ربب»).