نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٦٦ - ٤- القراءة
أن لا يعدل عنها إذا بلغ نصفها.
«مسألة ١٠١٤» سورتي «الفيل» و «قريش» تعدّان سورة واحدة في الصلاة وكذلك سورتي «الضحى» و «الانشراح»، ويجب قراءتهما بالترتيب الوارد في القرآن مع البسملة في كليهما.
«مسألة ١٠١٥» كلّ سورة يريد المصلّي أن يقرأها لابدّ أن يقرأ البسملة بنيّة تلك السورة، وبالتالي فلا يمكنه أن يقرأ البسملة أوّلًا ثمّ يختار السورة أو يقرأ البسملة بنيّة سورة ثمّ يقرأ سورة اخرى.
«مسألة ١٠١٦» إذا نسي بعض السورة أو لم يمكنه إتمامها اضطراراً بسبب ضيق الوقت مثلًا أو غيره من الامور، يجوز أن يتركها ويقرأ سورة اخرى وإن كان قد تجاوز ثلثيها أو كانت سورة التوحيد أو الجحد.
«مسألة ١٠١٧» يجب على الرجل أن يقرأ الحمد والسورة جهراً في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، ويجب على الرجل والمرأة أن يقرأ الحمد والسورة إخفاتاً في صلاة الظهر والعصر.
«مسألة ١٠١٨» يجب على الرجل في صلاة الصبح والمغرب والعشاء أن ينتبه إلى قراءة كلمات الحمد والسورة كلّها جهراً، بل حتّى الحرف الأخير منهما على الأحوط.
«مسألة ١٠١٩» المعيار في الجهر والإخفات هو العرف، فإن كان الصوت منخفضاً بحيث لا يسمعه إلّاهو ولا يعتبر جهراً عند الناس، فلا يكفي وإن ظهر جوهر الصوت.
«مسألة ١٠٢٠» تتخيّر المرأة في قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء بين الجهر والإخفات؛ نعم إذا سمع صوتها رجل غير محرم فالأحوط وجوباً أن تقرأ إخفاتاً.
«مسألة ١٠٢١» إذا تعمّد الإخفات في المحلّ الذي يجب فيه الجهر أو تعمّد الجهر في المحلّ الذي يجب فيه الإخفات، تبطل صلاته، ولكن إذا كان ذلك نسياناً أو جهلًا بالحكم الشرعي، فصلاته صحيحة وإذا التفت أثناء القراءة أنّه أخطأ في الجهر والإخفات، فلا يلزمه إعادة ما قرأه.