نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٦ - أحكام الاستحاضة
«مسألة ٥١٥» إذا علمت المستحاضة أنّها ستطهر تماماً آخر وقت الصلاة أو تطهر بمقدار أداء الصلاة، يجب أن تصبر وتؤدّي الصلاة حال الطهر.
«مسألة ٥١٦» إذا انقطع الدم ظاهراً عن المستحاضة بعد الوضوء والغسل وعلمت أنّها إذا أخّرت صلاتها ستطهر تماماً آخر الوقت بحيث يبقى من الوقت ما يسع الغسل والوضوء والصلاة، وجب عليها أن تؤخّر صلاتها وعندما تطهر بالمرّة تعيد الوضوء والغسل وتصلّي، وإن ضاق وقت الصلاة فلا يلزمها إعادة الوضوء والغسل بل تتيمّم احتياطاً بدل الوضوء والغسل إن كان الوقت كافياً.
«مسألة ٥١٧» يجب الغسل على المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة عندما تطهر تماماً، والأحوط أن تتوضّأ للصلاة، ولكن إذا علمت أنّ الدم لم يخرج منذ شروعها بالغسل لصلاتها السابقة، فلا يجب أن تعيده.
«مسألة ٥١٨» يجب على المستحاضة أن تبدأ بالصلاة مباشرة بعد الوضوء بالنسبة للقليلة وبعد الغسل والوضوء بالنسبة للمتوسّطة وبعد الغسل بالنسبة للكثيرة، ولكن لا إشكال في أداء الأذان والإقامة وقراءة الأدعية ما قبل الصلاة، ويجوز لها في الصلاة أيضاً أن تأتي بالأعمال المستحبّة كالقنوت وغيره.
«مسألة ٥١٩» إذا فصلت المستحاضة بين الغسل والصلاة، وجب عليها أن تعيد الغسل وتؤدّي صلاتها بلا فاصلة؛ نعم إذا لم ينزل الدم داخل الفرج منذ بداية الغسل فلا يلزمها إعادة الغسل، وكذلك الحكم في الوضوء.
«مسألة ٥٢٠» يجب على المستحاضة أن تحول دون خروج الدم إلى خارج الفرج بوسيلة كالقطنة بعد الغسل والوضوء ما لم يكن مضرّاً بها، وإذا قصرت في منعه وخرج وجب عليها أن تعيد صلاتها، بل الأحوط وجوبا إعادة الغسل أيضاً.
«مسألة ٥٢١» إذا لم ينقطع الدم حين الغسل فالغسل صحيح، وإذا تحوّلت الاستحاضة المتوسّطة إلى كثيرة أثناء الغسل، فلا يجب عليها أن تستأنف غسلها.
«مسألة ٥٢٢» لا يجب على المستحاضة أن تحول دون خروج الدم أثناء الصوم.