نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٥ - أحكام الاستحاضة
«مسألة ٥٠٩» من لا تعرف أنّ استحاضتها من أيّ أقسام الاستحاضة، يجب عليها الفحص عندما تريد الصلاة، فتدخل قطنة داخل الفرج وتصبر قليلًا ثمّ تخرجها وتطبق أحكام استحاضتها. ولو علمت أنّ استحاضتها لا تتغيّر عمّا هي عليه جاز لها أن تفحص قبل دخول وقت الصلاة.
«مسألة ٥١٠» إذا صلّت المستحاضة قبل أن تفحص حالتها، فإن تحقّق منها قصد القربة وعملت بوظيفتها- كأن تكون استحاضتها قليلة وعملت بوظيفتها أو بوظيفة المتوسّطة- فصلاتها صحيحة، وإذا لم يتحقّق منها قصد القربة أو لم يكن عملها مطابقاً لوظيفتها- كأن تكون استحاضتها متوسّطة وقد عملت بوظيفة القليلة- فصلاتها باطلة.
«مسألة ٥١١» من لا يمكنها الفحص يجب أن تعمل بالقدر المتيقّن من تكليفها، مثلًا إذا لم تدر أنّ استحاضتها قليلة أو متوسّطة تعمل بوظيفة القليلة، وإذا لم تدر أنّها متوسّطة أو كثيرة تعمل بوظيفة المتوسّطة، أمّا إذا كانت تعلم نوع استحاضتها سابقاً فيجب أن تعمل بوظيفة ذلك النوع.
«مسألة ٥١٢» المرأة تصير مستحاضة عند خروج الدم خارج الفرج، فإذا بقي في باطنه ولم يخرج فلا يجري عليها حكم الاستحاضة، وبعد أن يخرج الدم وتصير مستحاضة تبقى على حكم الاستحاضة مادام الدم موجوداً داخل الفرج ولو لم يخرج، ولا تصير نقيّة إلّاإذا صار داخل الفرج نقيّاً عن الدم.
«مسألة ٥١٣» إذا علمت المستحاضة بعدم خروج الدم منها أثناء الوضوء أو الغسل وعدم وجوده في الفرج أيضاً وأنّها إذا أخّرت الصلاة فستبقى على هذه الحال، جاز لها تأخير الصلاة.
«مسألة ٥١٤» إذا انقطع دم الاستحاضة قبل الصلاة ولم يكن داخل الفرج أيضاً وأدّت صلاتها بعد أداء وظيفة المستحاضة، فإن لم يخرج الدم ولم يكن داخل الفرج إلى وقت الصلاة اللاحقة، جاز لها أن تصلّي الصلاة اللاحقة من دون أداء وظائف المستحاضة وإن علمت بأنّ الدم سيعود إليها مرّة اخرى.